نظام المحميات رقم 2 لسنة 2014 العراق (النسخة الأصلية باللغة العربية)

تحميل  4316.pdf  (714 كيلوبايت)
رأي فتح في المتصفح
تاريخ الرفع 24 يونيو 2015
مساهم دينا
التغطية الجغرافية العراق،
الكلمات الدالة المحمية ، المناطق ، التشريعات ، التنوع البيولوجي ،
يوم الاصدار 25/06/2015

[ عرض جميع الإصدارات ]

تمت الموافقة على قانون / النظام رقم 2 لسنة 2014 المسمى "نظام المحميات" في العراق ودخل حيز التنفيذ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 139 لسنة 2014. وقد اعد النظام من قبل اللجنة الوطنية دراسة المواقع المحمية (التي تم تشكيلها بقيادة وزارة البيئة وعضوية الجهات ذات العلاقة). يهدف القانون إلى تحديد المتطلبات والمعايير لإنشاء وإدارة المناطق المحمية ، والتي تعتبر من أهم الطرق للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة ؛ وبالتالي الحفاظ على جميع مكوناته ، بما في ذلك التراث الطبيعي والثقافي المهم. تضمن القانون 13 مادة نوجزها فيما يلي:
المادة 1: تحدد أهم المصطلحات المستخدمة عالميًا فيما يتعلق بالمناطق المحمية ، ومن بين المصطلحات الأخرى: التنوع البيولوجي ، والتنوع الجيولوجي ، والمتنزه الوطني ، والسياحة البيئية ، والأنواع المهددة ، والموائل ، والتنمية المستدامة بالإضافة إلى عدد من المصطلحات الأخرى.
المادة 2: تختص بتشكيل لجنة وطنية للمواقع الطبيعية المحمية برئاسة وزارة البيئة وعضوية الهيئات والمؤسسات ذات الصلة التي تتولى الرقابة الإدارية.
المادة 3: تستعرض وتسرد أهم واجبات ووظائف اللجنة المذكورة في المادة 2 ، مثل تقييم المواقع المقترحة لإعلانها مناطق محمية ، والتنسيق مع الخبراء والمنظمات الدولية ؛ الإشارة إلى كيفية إدارة المواقع وتصنيف تلك المواقع ووضع الخطط اللازمة لإدارة وإعداد برامج التوعية البيئية. بالإضافة إلى ذلك ، تسرد هذه المقالة عددًا من المهام الأخرى للجنة.
المواد 4 ، 5 ، 6 ، 7: تتضمن هذه المواد شروط خط الأساس والمعايير لاقتراح موقع كمنطقة محمية.
المادة 8: توضح خط الأساس لإدارة المحميات من خلال وضع الخطط والضوابط الإدارية اللازمة.
المادة 9: تحدد المحظورات والأفعال المحظورة التي لا يمكن القيام بها داخل المنطقة المحمية لأنها تؤثر سلباً على التنوع البيولوجي والموائل.
المادة 10: تنص على إعفاءات يمكن بموجبها لوزارة البيئة السماح بتنفيذ بعض الأنشطة (المحظورة عادة) داخل المناطق المحمية.
المادة 11: تنص على عقوبات وأحكام جزائية على النحو المنصوص عليه في القانون لحماية وتحسين البيئة. 27 لسنة 2009.
المادة 12: تحدد أنشطة التنسيق بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة لإصدار التعليمات ذات الصلة (قرارات وزارية) عند الحاجة.
المادة 13 - يؤيد تنفيذ المواد اعلاه من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الوطنية.